إقرار الفقدان هو بيان رسمي ومشفوع بقسم، يعلن فيه الفرد أن قطعة معينة من الممتلكات أو وثيقة ما قد فُقدت أو سُرقت أو تلفت. ومن خلال التوقيع على هذه الوثيقة تحت القسم، يؤكد المالك أن العنصر مفقود بالفعل ولا يمكن استعادته. وتعمل هذه الأداة القانونية كسجل موثق للفقدان، وهو غالباً ما يكون شرطاً إلزامياً للحصول على بديل من الجهة المصدرة.
لبدء العملية، يجب على المالك تقديم معلومات مفصلة حول العنصر المفقود، مثل رقمه التسلسلي، أو تاريخ إصداره، أو غيرها من الخصائص التعريفية. واعتماداً على الولاية القضائية وطبيعة العنصر، قد يتطلب الأمر توثيق المستند لدى كاتب عدل ليعتبر سارياً. وبمجرد تقديم الإقرار، قد تقوم الجهة المصدرة بتقديم خطاب تعويض أو المضي قدماً في إصدار بديل للورقة المالية أو الوثيقة.
على سبيل المثال، إذا فقد مستثمر شهادة أسهم ورقية، فيجب عليه تقديم إقرار فقدان لإخطار جهة إصدار الأوراق المالية. وبالمثل، يستخدم الأفراد هذه العملية غالباً عند فقدانهم لهويات صادرة عن الحكومة، أو جوازات سفر، أو شهادات جامعية. ومن خلال توثيق ظروف الفقدان، يحمي المالك نفسه والجهة المصدرة مع تسهيل عملية استعادة ممتلكاته أو أوراقه الثبوتية.